Hukum Transaksi Via Transfer

Sering kita jumpai para Pedagang dalam memesan barang dagangan pada agen cukup melalui Via Telepon dan pembayarannya dengan cara Transver.
Pertanyaan
  • Temasuk akad apakah pemesanan barang dagangan tersebut ?
  • Sebatas mana Khiyar Majlis pada akad tersebut ?
  • Bila kejadian diatas termasuk akad Salam, apakah pembayaran dengan cara Transver dapat dikategorikan قبض الثمن فى المجلس ?
Rumusan jawaban :
Transaksi diatas termasuk akad  ســـلم Atau   بيع موصوف فى الذمة yang sah, kalau memang penyerahan  رأس المال dilakukan di majlis akad.
Catatan : Pengertian  المجلس العقد ( majlis al-akdi ) dalam hal ini ialah tempat kedua orang pelaku akad melakukan transaksi via telepon. Dalam artian khiyar majlis belum habis selama kedua pelaku akad belum beranjak dari tempatnya masing-masing. Sedangkan pengertian  قبض رأس المال فىالعقد المجلس  adalah penerimaan transver disaat keduanya masih berada di tempatnya masing-masing.
Menurut Imam Malik, apabila saling menerima setelah berpisah dalam tempo waktu sampai tiga hari maka akad salam sah. Dan bila berserah terima setelah lewat tiga hari maka akad salam tidak sah.
Soal b dan c idem dengan a

Referensi:
الحاوى الكبير الجزء السابع ص : 21-22
مسألة : قال المزنى : قال الشافعى رحمه الله : ( لا يجوز فى السلف حتى يدفع الثمن قبل أن يفارقه ) قال الماوردى: وهذا كما قال: لا يصح السلم إلا بعد تسليم جميع الثمن قبل الافتراق. فإن افترقا قبل قبضه بطل السلم. وقال مالك: إن تقابضا بعد الافتراق بزمن قريب, إلى مدة ثلاثة أيام, صح السلم وإن لم يتقابضاه حتى مضت الثلاث بطل. وهذا خطأ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من أسلف فليسلف فى كيل معلوم ) فأمر بسلف المال منه وذلك يقتضى التعجيل.

 الفقه الإسلامى وأدلته الجزء الرابع ص: 108-109  دار الفكر
التعاقد بالهاتف والمراسلة: ليس المراد من اتحاد المجلس كون المتعاقدين فى مكان واحد لأنه قد يكون مكان أحدهما غير مكان الآخر, إذا وجد بينهما واسطة اتصال كالتعاقد بالهاتف أو بالمراسلة. وأنما المراد باتحاد المجلس اتحاد الزمن أو الوقت الذى يكون المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقد. فمجلس العقد هو الحال التى يكون فيها المتعاقدان مقبلين على التفاوض فى العقد وعن هذا قال الفقهاء: " إن المجلس يجمع المتفرقان ".  وعلى هذا يكون مجلس العقد فى المكالمة الهاتفية هو زمن الاتصال ما دام الكلام فى شأن العقد فإن انتقل المحدثان إلى حديث آخر انتهى المجلس.

المجموع شرح المهذب الجزء التاسع ص : 181
( فرع ) لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف ( وأما ) الخيار الخيار فقال إمام الحرمين يحتمل أن يقال لا خيار لهما لأن التفرق الطارئ يقطع الخيار فالمقارن يمنع ثبوته قال ويحتمل أن يقال يثبت ما دام فى موضعهما فإذا فارق أحدهما موضعه بطل خياره وهل يبطل خيار الآخر أم يدوم إلى أن يفارق مكانه, فيه احتمالان للإمام وقطع المتولى بأن الخيار يثبت لهما ما داما فى موضعهما فإذا فارق أحدهما موضعه ووصل إلى موضع لو كان صاحبه معه فى الموضع عد تفرقا حصل التفرق وسقط الخيار هذا كلامه والأصح فى الجملة ثبوت الخيار وأنه يحصل التفرق بمفارقة أحدهما موضعه وينقطع بذلك خيارهما جميعا وسواء فى سورة المسألة كانا متباعدين فى الصحراء أو ساحة أو كان فى بيتين من دار أو فى صحن وصفة, صرح به المتولى والله أعلم.

المبسوط الجزء الجزء الثانى عشر من مجلد السادس ص: 133 دار الفكر
قال ( وإذا أسلم إليه عشرة دراهم أو ثوبا أو عبدا فى طعام ثم افترقا قبل قبض رأس المال لم يجز السلم ) وقال مالك يجوز وإن لم يقبض رأس المال يوما أو يومين بعد أن لا يكون مؤجلا بمنزلة الثمن فى البيع  فإنه لا يشترط قبضه فى المجلس الا أن هنا الشرط أن يكون حالا لأن ما يقابله مؤجل والنسيئة بالنسيئة حرام.

 الفوائد الجنية ص: 281-282  دار الفكر
( تنبيه ) قال السيوطى إنما تجاذب الوضع العرف فى العربى. وأما العجمى فبعتبر عرفه قطعا إذ لا وضع يحمل عليه فلو حلف على البيت لم يحنث ببيت الشعر ولو أوصى لأقاربه لم يدخل قرابة الأم فى وصية العرب ويدخل فى وصية العجم ولو قال إن رأيت الهلال فأنت طالق فرأه غيرها قال القفال إن علق بالعجمية حمل على المعاينة سواء البصير والأعمى. قال: والعرف الشرعى فى حمل الرؤية على العلم لم يثبت إلا فى لغة العربية ومنع الإمام الفرق بين اللغتين. ولو حلف لا يدخل دار زيد فدخل ما سكنه بإجارة لم يحنث. قال القاضى حسين وإن حلف على ذلك بالفارسية حمل على السكن فيحنث. قال الرافعى ولا يكاد يظهر فرق بين اللغتين.

الشرقاوى على التحرير الجزء الثانى ص: 16-17
 ( و ) العين التى فى الذمة يصح بيعها بذكرها مع جنسها وصفتها كعبد حبشى خماسى ) مع بقية الصفات التى تذكر فى السلم ( وعد ) هذا ( بيعا لا سلما مع أنها ) أى العين ( فى الذمة اعتبارا بلفظه فلا يشترط فيه تسليم الثمن قبل التفرق ) إلا أن يكون ذلك فى ربويين فيشترط فيه التقابض قبله كما فى العين الحاضرة وهذا إذا لم يذكر مع ذلك لفظ السلم فإن ذكر كأن قال بعتك كذا سلما أو اشتريته منك سلما كان سلما وعلى كون ذلك بيعا يشترط تعيين أحد العوضين فى المجلس وإلا يصير بيع دين بدين وهو باطل. ( قوله فلا يشترط ) تفريع على كونه بيعا أى بل يشترط التعيين فقط على ما سيأتى ويتفرع عليه أيضا صحة الحوالة به وعليه والاستبدال عنه بخلافه على كونه سلما فإنه يشترط تسليم الثمن قبل التفرق ولا يصح فيه شىء مما ذكر. – إلى أن قال – ( قوله يشترط تعيين أحد العوضين ) أى الغير الربويين أى ولا يشترط قبضه فى المجلس لأن التعيين بمنزلة القبض لصيرورة المعين حالا لا يدخله أجل أبدا – إلى أن قال – ( قوله بيع دين بدين ) أى فى معنى بيع الدين بالدين الثابت من قبل وهو أى بيع الدين بالدين الثابت قبل العقد باطل فكذلك هذا وأنما لم يكن منه لأن الدين هنا منشأ حال العقد لا ثابت من قبل لكنه لما لم يعين أحد العوضين فى المجلس أشبه بيع الدين بالدين الثابت من قبل فإن عين أحدهما فى المجلس كان صحيحا وهذا فى غير الربويين أما هما فتقدم أنه لا بد من قبضهما فى المجلس ولا يكفى التعيين.


 مواهب الصمد ص: 88
( وثانيها أن يقبض فى المجلس ) أى مجلس العقد ( سائر الثمن ) أى جميعه بأن يقبضه المسلم إليه أو وكيله قبضا حقيقيا إذ لو تأخر الثمن كان فى معنى بيع دين بدين فلو تفرقا قبل قبضه بطل العقد أو قبل قبض بعضه بطل العقد فيما لم يقبض ولا تكفى الحوالة وإن حصل القبض فى المجلس. 

Apakah Pelaku Bom Bunuh Diri Mati Syahid ?

Apa sajakah kriteria agar terpenuhi status mati syahid dengan prospek masuk surga menurut pandangan ulama ahli syari’at ?
Jawaban :

Kriteria Syahid, dengan prospek masuk surga mencakup 2 golongan:
a). Syahid dunia akhirat:; adalah orang yang mati dalam medan peperangan melawan orang kafir dan dia mati sebab perang.
b). Syahid akhirat; adalah orang yang mati dengan sebab-sebab syahadah sebagaimana berikut: antara lain: tenggelam , sakit perut, tertimpa reruntuhan, dll.
المراجع:
 هامش القليوبى و عميره  جز 1 ص : 337
إعْلَمْ أَنَّ المُصَنِّفَ (النَّوَويَّ) رَحِمَه اللهُ ذَكرَ فِي ضَابِطِ الشَّهيدِ ثلاثَ قُيُودٍ المَوتَ حَالَ القِتالِ وَكَونَهُ قِتالُ كُفَّارٍ وكَونَهُ بِسَببِ قِتالٍ.
Terjemah : "Ketahuilah bahwa sesungguhnya musonnif (Imam Nawawi) dalam hal definisi mati sahid menuturkan tiga syarat, yaitu mati ketika berperang, perangnya melawan kafir, dan matinya karena sebab berperang."
  متن الشرقاوي جز  1 ص : 338
 وَخَرَجَ بِشَهيدِ المَعْرِكَةِ غَيرُهُ مِن الشُّهَداءِ كَمَن مَاتَ مَبْطونًا أوْ مَحْدُودًا أوْ غَريْقًًا أوْ غَريْبًا أوْ مَقتُولاً ظُلْمًا أوْ طَالِبَ عِلمٍ فَيُغْسَلُ وَ يُصَليَّ عَليهِ وَ إنْ صَدَقَ عَليهِ إسْمُ الشَّهيدِ فَهُوَ شَهيدٌ فِي ثوَابِ الأخِرَةِ.
Terjemah : "Dikecualikan dari status mati syahid dalam peperangan ialah para syuhada’ selain dalam peraperangan, seperti halnya mati karena sakit perut (mabtun), atau di had (hukum), atau tenggelam (ghoriq), atau diasingkan, atau dibunuh karena dzalim, atau daalam waktu mencari ilmu. Maka mereka semua itu di mandikan, dan disholati, meskipun bersetatus mati sahid, karena dia mati sahid dalam perhitungan pahala diakhirat."
           
2). Syahidkah jenazah gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI dan menciptakan negara Islam untuknya  ?
3)    Berstatus mati syahidkah pelaku teror di Indonesia yang berdasar hukum positif (UU Anti Terorisme) harus dieksekusi sesuai putusan majelis hakim yang mengadilinya ?  
4)    Karena dinyatakan bersalah secara hukum negara, benarkah terhadap jenazah teroris pasca eksekusi hukuman mati tidak perlu dishalatkan dengan pertimbangan aksi teror itu dosa besar dan fasiq terbukti korban yang terbunuh ternyata sesama muslim ?
Jawaban :
Mayit pelaku gerakan separatis bukan termasuk syuhada', sehingga mayitnya tetap dimandikan dan dishalati seperti layaknya mayit muslim.
المراجع:
مغني المحتاج معرفة الفاظ المنهاج للشيخ محمد بن احمد الشربيني الخطيب ، ج ك 2 ص : 35 ، مانصه:
أمَّا إذَا كَانَ المَقتُولُ مِنْ أهْلِ البَغْىِ فَليْسَ بِشَهيدٍ جَزْمًا
Terjemah : "Adapun orang yang terbunuh itu dari ahlul baghyi (pemberopntak) maka mereka bukan termasuk mati syahid dengan pasti."
روضة الطالبين للشيخ محي الدين يحي بن أبي زكريا النووي ، ج : 2 ، ص : 42 ، مانصه :
النَّوعُ الثانِي الشُّهَداءُ العَارُونَ عَن جَمِيعِ الأوْصَافِ المَذْكُورَةِ كَالمَبْطُونِ وَالمَطْعُونِ وَالغَرِيقِ وَالغَرِيبِ وَالمَيّتِ عِشْقا وَالمَيّتَةِ فِي الطَّلْقِ وَمَن قَتَلَهُ مُسْلِمٌ أوْ ذِمِّيٌّ أوْ بَاغِ القِتالِ فَهُم كَسَائِرِ المَوتىَ  يُغْسَلونَ وَيُصَلىَّ عَليْهِمْ وَإنْ وَرَد فِيهِمْ لفْظُ الشَّهادَةِ وَكذَا المَقتُولُ قِصَاصًا أوْ حَدّا لَيسَ بِشَهيدٍ
Terjemah : "Macam yang kedua yaitu orang-orang yang mati syahid yang selain dari sifat-sifat tersebut diatas, seperti mati karena sakit perut, sakit tho’un (wabah), tenggelam, diasingkan, mati karena merindukan (kekasih), mati karena melahirkan dan orang yang mati karena dibunuh sesama muslim atau orang kafir dzimmy atau orang yang menentang berperang, maka mereka semua dihukumi seperti mati biasa, artinya harus disholati dan dimandikan. meskipun statusnya mati syahid (di akherat), begitu juga mati karena dihukum qisos atau dihukum had itu bukan mati syahid."
 الموسوعة الفقهية ج : 8 ص : 152، مانصه :
أما قتلى البغاة، فمذهب الملكية والشافعية والحنابلة : أنهم يغسلون ويكفنون ويصلي عليهم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (صلوا على من قال لا إله إلا الله ) ولأنهم مسلمون لم يثبت لهم حكم الشهادة، فيغسلون ويصلي عليهم  ومثله الحنفية، سواء اكانت لهم فئة أم لم تكن لهم فئة على الرأي الصحيح عندهم وقد روي  أن عليا رضي الله عنه لم يصل على أهل حروراء، ولكنهم يغسلون ويكفنون ويدفنون ولم يفرق الجمهور بين الخوارج وغيرهم من البغاة في حكم التغسيل والتكفين والصلاة .
Terjemah : "Adapun orang-orang yang terbunuh dari para pembangkang (bughot) maka menurut ulama’madzab Maliki, Syaf’ii dan Hambali mereka itu harus dimandikan, dikafani dan sisholati karena keumuman sabda Rasulullah SAW (artinya) “Sholatilah orang-orang yang mati dan berkata Laa Ilaa Ha Illallaah”. Karena mereka adalah orang-orang Islam yang tidak berstatus mati syahid maka dia dimandikan dan disholati.
Begitupula pendapata ulama’ madzab Hanafi, baik mereka itu mempunyai kelompok atau tidak, menurut pendapat yang sohih dikalangan ulam’ hanafiyyah. Diriwayatkan sesungguhnya sahabat Ali RA tidak melakukan sholat terhadap orang golongan Harurok, tetapi mereka itu dimandikan, dikafani dan dimakamkan ditempat pemakaman muslim. Juhur al ulama (kebanyakan ulama) tidak membedakan antara kaum khawarij dan lainnya dari golongan penentang pemerintahan yang sah di dalam hukum memandikan, mengkafani serta mensholati."
حاشية الجمل 2
 وَتَجْهِيزُهُ أيِ المَيّتِ المُسْلِمِ غَيرِ الشَّهيدِ بِغَسْلِهِ وَ تكْفِينِهِ وَ حَمْلِه وَ الصَّلاةُ عَليْهِ وَدَفنِهِ وَ لَوْ قَاتلَ نَفْسَهُ فَرضُ كِفَايَةٍ.
Terjemah : "Merawat jenazahnya orang Islam yang selain mati syahid dengan cara memandikan, mengkafani, membawa, menyolati dan mengkuburkan walaupun melakukan bunuh diri, hukumnya fardhu kifayah."
5. Bolehkah orang melakukan bunuh diri guna memperjuangkan sesuatu yang menjadi keyakinan pribadinya ?
Jawaban : 
Bunuh diri tidak dibenarkan dalam syariat sekalipun dalam rangka memperjuangkan kebenaran. Akan tetapi dalam peperangan yang dizinkan syara' (jihad) menyerang musuh dengan keyakinan akan terbunuh untuk membangkitkan semangat juang kaum muslimin adalah diperbolehkan.
المراجع
تفسير ابن كثير ج: 1 ص: 481
عَنْ أبِي صَالِحٍ عَن أبِي هُرَيرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَليهِ وَسَلمَ مَن قَتلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِها بَطْنَهُ يَوْمَ القِيامَةِ فِي نَارِ جَهَنمَ خَالِدًا   مُخَلَّدًا  فِيهَا أبَدًا وَمَن قتلَ نَفسَهُ بِسُمٍّ تَرَدَّى بِه فَسَمَّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنمَ خَالدًا   مُخَلدًا  فِيهَا أبَدًا وَهَذا الحَدِيثُ ثابِتٌ فِي الصَّحِيحَينِ خ م
Terjemah : "Dari Abi Sholeh dari Abi hurairoh berkata : Rosululloh SAW. bersabda : Barang siapa melakukan bunuh diri dengan cara membenamkan besi keperutnya sendiri besuk pada hari kiamat akan masuk neraka Jahannam selam-lamanya.
Dan barang siapa melakukan bunuh diri dengan cara menaruh racun di tangannya dengan menghirupnya maka akan masuk neraka jahanam selam-lamanya. Hadits ini telah ditetapkan dalam dua kitab Shohih."
اسعاد الرفيق جز 2 ص :
تتِمَّة مِنَ الكَبَائِرِ قَتلُ الإنْسَانِ نَفسَهُ لِقَولِه عَليْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقتَلَ نَفْسَه فَهُو فِى نَارِ جَهَنّمَ يَترَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلدًا فِيهَا ابَدًا
Terjemah : Termasuk dosa besar adalah bunuh diri, sebagaimana sabda Nabi SAW. : “Barang siapa bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari ketinggian gunung maka akan masuk neraka jahanam dengan terlempar selama-lamanya.
الموسوعة الفقهية  6 ص : 285 – 286
الانتحار حرام بالاتفاق ويعتبر من اكبر الكبائر بعد الشرك بالله قال الله تعالى ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق وقال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وقد قرر الفقهاء ان المنتخر اعظم وزرا ممن قاتل غيره وهو فاسق وباغ على نفسه حتى قال بعضهم لايغسل ولايصلى عليه كالبغاة وقيل لاتقبل توبته تغليظا عليه كما ان ظاهر بعض الأحاديث يدل على خلوده في النار منها قوله من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا
Terjemah :  Bunuh diri adalah harom denga kesepakatan para ulama’ dan dipandang dosa yang paling besar setelah syirik kepada Allah. Allah berfirman ( artinya ): “ Janganlah kalian semua membunuh jiwa yang diharomkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang haq”, dan  firman Allah ( artinya ): “Janganlah kalian membunuh dirimu sendiri sesungguhnya Allah maha penyayang terhadap kamu semua”. Para Fuqoha’ menetapkan bahwa orang  yang melakukan bunuh diri lebih besar dosanya dari pada orang  yang memerangi orang lain, dan dialah orang fasiq dan menganiaya dirinya, hingga sebagian ulama’ mengatakan bahwa dia tidak dimandikan dan disholati sebagaimana para pembangkang. Ada pendapat lain bahwa dia tidak diterima taubatnya karna memberatkan atas kesalahannya sebagaimana dlohirnya sebagian hadits menunjukkan keabadiannya dalam neraka.
الموسوعة الفقهية  6 ص : 285 – 286
ثانيا هجوم الواحد على صف العدو : 11 اختلف الفقهاء فى جوار هجوم رجل من المسلمين وحده على العدو مع التيقن بانه سيقتل فذهب الما لكية الى جواز اقدام الرجل المسلم على الكثير من الكفار ان كان قصده اعلاء كلمة الله وكان فيه قوة وظن تأثيره فيهم ولو علم ذهاب نفسه فلا يعتبر ذلك انتحارا – الى ان قال – وكذلك لو علم وغلب على ظنه انه يقتل لكن سينكى نكاية او سيبلى او يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون ولا يعتبر هذا القاء النفس الى التهلكة المنهي عنه بقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة – الى ان قال – كذلك قال ابن العربى والصحيح عندى جوازه لآن فيه اربعة اوجه الاول طلب الشهادة الثانى وجود النكاية الثالث تجرئة المسلمين عليهم الرابع ضعف نفوس الآعداء ليروا ان هذا صنع واحد منهم فما ظنك بالجميع
Artinya : Kedua masuknya seseorang pada barisan musuh. Para Fuqoha’ berselisih pendapat tentang bolehnya seorang diri kaum muslimin masuk kebarisan pasukan musuh dengan keyakinan dia akan terbunuh. Ulama’ madzhab Maliki berpendapat bahwa boleh seorang muslim mendatangi pasukan kafir dalam jumlah banyak apabila bertujuan meninggikan kalimah Allah dan dia mempunyai kekuatan dan persangkaan adanya pengaruh dikalangan orang-orang kafir walaupun dia yakin akan kehilangan nyawa, maka yang demikian itu tidak dianggap bunuh diri. – sampai perkataan Mushonnif- demikian pula jika ia yakin dan menyangka dengan kuat bahwa ia akan dibunuh akan tetapi dia akan benar-benar dapat mengalahkan/ menghancurkan/menimbulkan pengaruh yang dapat diambil manfaat oleh kaum muslimin. Tindakan seperti ini tidak dipandang mencampakkan diri pada kebinasaan yang dilarang oleh firman Allah ( artinya) : “ Janganlah kalian mencampakkan dirimu pada kehancuran “. – sampai perkataan Mushonnif-  Ibnul ‘Arobi berkata : yang shohih menurut saya tindakan tersebut boleh karna mengandung empat aspek (1) Mengharapkan mati syahid (2)Adanya kemenangan (3) Memberanikan umat Islam melawan orang kafir dan (4) melemahkan mental musuh.
6. Hukuman bentuk apa dinilai tepat ditimpakan kepada promotor/pemberi indoktrinasi bunuh diri dengan pemahaman konsep jihad yang salah dan menanamkan keyakinan status mati syahid serta kepastian masuk surga kepada calon pelaku bom bunuh diri.
Jawaban :
Hukuman bagi promotor / pemberi indoktrinasi bunuh diri adalah ta’zir, bahkan bisa sampai hukuman mati , apabila dampak mafsadah dan madlaratnya merata dikalangan masyarakat luas serta hukuman ta’zir yang lain sudah tidak efektif lagi.
تفسير الطبري ج: 6 ص: 205
 إنّمَا جَزَآءُ الذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرسولَهُ وَيَسْعَونَ فِي الأرْضِ فَسَادًا أنْ يُقتلُوا أوْ يُصَلبُوا أوْ تُقَطَّع أيْدِيهِمْ وأرْجُلِهمْ مِنْ خِلافٍ أوْ يُنْفَوا مِنَ الأرْضِ ذَلكَ لَهُم خِزْيٌ فِي الدُنيَا وَلهُم فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظيمٌ
Terjemah : Balasan bagi orang yang memusuhi Alloh dan utusan-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi adalah dibunuh atau disalib atau dipotong kedua tangan dan kakinya secara bergantian (selang seling) atau disingkirkan dari muka bumi. Itu semua adalah balasan di dunia sedangkan balasan di akhirat adalah adzab yang sangat besar.
تفسير ابن كثير ج: 2 ص: 48
المحاربة هي المضادة والمخالفة وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل وكذا الإفساد في الأرض
Terjemah : "Muharobah (memerangi) ialah : perlawanan dan menentang, yaitu sesuai (pas) dengan kufur dan tindakan perampokan dijalanan, dan menakut-nakuti di jalan, begitu juga membikin kerusakan dibumi."
فسير الطبري ج: 6 ص: 211
 وأما قوله ويسعون في الأرض فسادا فإنه يعني ويعملون في أرض الله بالمعاصي من إخافة سبل عباده المؤمنين به أو سبل ذمتهم وقطع طرقهم وأخذ أموالم ظلما وعدوانا والتوثب على جرمهم فجورا وفسوقا
Terjemah : Adapun pengertian firman Allah (artinya) : “ Dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi.” Itu artinya : mereka melakukan kemaksiatan di muka bumi ini, dengan cara menakut-nakuti (terror/ancaman) jalannya orang-orang mukmin, atau jalannya tanggungan  orang-orang mukmin, dan menghadang perjalanannya, merampas harta bendanya dengan cara dzalim dan ceroboh (aniaya) dan berani melukainya dengan cara keterlaluan dan fasiq.
تفسير القرطبي ج: 6 ص: 149
إنّمَا جَزَآءُ الذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرسولَهُ وَيَسْعَونَ فِي الأرْضِ فَسَادًا أنْ يُقتلُوا أوْ يُصَلبُوا الآية - الى ان قال - قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي الآية نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع السبيل ويسعى في الأرض بالفساد قال ابن المنذر قول مالك صحيح قال أبو ثور واحتج لهذا القول
Terjemah : "Firman Allah (artinya) : “Seseungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Alloh dan Rosul-Nya dan berbuat kerusakan di bumi agar supaya dibunuh, atau disalib”, dan seterusnya - sampai perkataan mufassir- Berkatalah Imam Malik, Imam Syafi-ie, Imam Abu Tsur, dan Para pakar pendapat : Ayat ini diturunkan buat orang Islam yang keluar memisahkan diri ikatan kelompoknya dan berbuat kerusakan di bum.Bberkatalah Ibnu Mundzir : Perkataan Imam Malik betul, Abu Tsaur berkata : Perkataan ini dapat dibuat hujjah / dasar."
تفسير القرطبي ج: 7 ص: 133
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق – الى ان قال - من شق عصا المسلمين وخالف إمام جماعتهم وفرق كلمتهم وسعى في الأرض فسادا بانتهاب الأهل والمال والبغي على السلطان والامتناع من حكمه يقتل فهذا معنى قوله إلا بالحق
Terjemah : Firman Allah (artinya) : “Janganlah kalian semua membunuh seseorang yang diharamkan Alloh kecuali dengan haq” (cara yang benar). -sampai perkataan mufassir- : Barang siapa meretakkan persatuan kaum muslimin, menentang pimpinan kelompok umat Islam dan memisah-misahkan kalimah mereka  dan berbuat kerusakan dimuka bumi dengan jalan melakukan perampokan / perampasan keluargadan harta, dan membangkang terhadap pengusa dan menolak keputusannya, maka orang tersebut boleh dibunuh. Ini lah makna firman Illa bi al Haq.  
فتاوى الكبرى لابن تيمية 5\
وَهَذَا التعْزِيرُ ليْسَ يُقَدَّرُ بَلْ يَنْتهِى اِلىَ القَتْلِ كَمَا فِى الصَّائِلِ فِى اَخْذِ المَالِ يَجُوْزُ اَنْ يُمْنَعَ مِن الأخْذِ وَلوْ بِالقتْلِ وَعلَى هَذا فَاِذا كَانَ المَقصُودُ دَفْعَ الفَسَادِ وَلمْ يَنْدَفِعْ إلاِّ بِالقتْلِ قُتِلَ. وَحِينئِذٍ فَمَن تَكَرَّرَ مِنهُ فِعْلَ الفَسَادِ وَلمْ يَرْتَدِعْ لِلحُدُودِ المُقَدَّرَةِ بَلِ اسْتَمَرَّ علىَ ذَلِكَ الفَسَادِ فَهُو كَالصَّائِلِ الذِّى لاَ يَنْدَفِعُ إلاّ بِالقتْلِ فَيُقتَلُ قِيلَ وَيُمْكِنُ انْ يُخْرَجَ شَارِبُ الخَمْرِ فِى الرَّابِعَةِ علىَ هَذا
Terjemah : Hukuman ta’zir (menjerakan) ini tidak ada kepastian bahkan bisa sampai kepada hukuman bunuh, sebagaimana  dilakukan terhadap shoil (orang yang berbuat jahat) dalam mengambil harta, boleh menghadang dia dari mencuri harta meskipun dengan membunuh. Berdasarkan keterangan ini, ketika tujuan (ta’zir) adalah menolak kerusakan (bahaya) dan tidak tertangani kecuali dengan cara membunuh, ya dibunuh. Dengan demikian, orang yang berulang kali melakukan kejahatan, dan hukuman-hukuman yang diberikan tidak diindahkan, bahkan dia terus menerus berbuat jahat maka dia bagaikan shoil (penjahat) yang tidak bisa dihentikan kecuali dengan dibunuh, maka boleh dibunuh. Dikatakan, mungkin pemabuk menurut pendapat ini bisa dihukum sama dengan shoil (penjahat) dengan cara dibunuh.
 
الفقه الاسلامى 7\5354
وَالعُقوبَاتُ التَّعْزِيرِيَّةُ : هِىَ التَّوْبِيخُ اوِ الزَّجْرُ بِالكَلاَمِ وَالحَبْسُ وَالنَّفْيُ عَنِ الوَطَنِ وَالضَّرْبُ وَقدْ يَكُونُ التَّعْزِيرُ بِالقتْلِ سِيَاسَةً فِى رَأيِ الحَنَفِيّةِ وَبَعضِ المَالِكِيّةِ وَبَعضِ الشَّافِعِيّةِ اِذَا كَانَتِ الجَرِيْمَةُ خَطِيرَةً تَمَسُّ اَمْنَ الدَّوْلَةِ اوِ النِّظَامَ العَامَّ فِى الاسْلامِ مِثلَ قَتْلِ المُفَرِّقِ جَماعَةَ المُسلِمِينَ اوِ الدَّاعِى الىَ غَيرِ كِتابِ اللهِ وَسُنّةِ رَسُولِهِ صلىَّ اللهُ عَليهِ وَسلّمَ اوِ التَّجَسُّسِ اوِ انْتِهَاكِ عِرْضِ امْرَأةٍ بِالإكْرَاهِ اذَا لمْ يَكُنْ هُناكَ وَسِيلةٌ اُخْرَى لِقَمْعِهِ وَزَجْرِهِ أهـ  

Terjemah : Hukuman / sanksi ialah : mencela, atau mencegah dengan ucapan, menahan (memenjara), diasingkan jauh dari tanah kelahian dan dipukul. Bahkan terkadang ta’zir itu bisa terjadi dengan cara dibunuh  karena kepentingan siyasah didalam pendapat Hanafiyah, sebagian Malikiyah, serta sebagian Syafi’iyah. Ketika Jarimah (pidana)itu membahayakan yang menyangkut keselamatan negara, atau aturan umum dalam Islam, seperti membunuh orang yang memecah belah kelompok orang-orang Islam, atau orang yang mengajak kepada selain aturan Kitabulloh dan Sunnah Rosul-Nya SAW. atau meneror (menakut-nakuti), atau merusak harga diri perempuan dengan paksa ketika disana tidak ada cara lain untuk menanggulangi dan mencegahnya. 

Bagaimana Hukum Menerima Komisi ?

Dalam proses pengambilan keputusan (mulai dari pinjaman, tender, pengadaan barang bahkan menetapkan undang undang) selalu muncul apa yang disebut "komisi". Yakni sesuatu yang lazimnya berupa uang yang diberikan dengan tujuan mempengaruhi kebijakan pembuat keputusan. Dari sudut pandang pemberi komisi, uang itu telah diperhitungkan sebagai biaya proses negoisasi.

Pertanyaan:
  • Bagaimana hukumnya menyediakan, menegoisasikan, memberikan dan menerima uang tersebut?
  • Bagaimana hukumnya kalau uang tersebut tidak diterima sebagai masukan pribadi, melainkan untuk lembaga
Jawaban
Hukumnya ditafshil sebagaimana berikut:
  • Jika uang tersebut diberikan kepada dzul wilayah maka tidak diperbolehkan karena tergolong risywah. Namun jika diberikan pada selain dzul wilayah maka boleh, hanya saja apabila kesepakatan yang ada tidak terlaksana, bagi pemberi diperbolehkan menarik kembali komisinya.
  • Untuk uang komisi yang diperbolehkan maka hal itu tidak masalah, selama maksud pemberi terkabul. Karena harta itu sudah menjadi miliknya, sehingga ia berhak mentasharufkan hartanya sekehendak hati. Sedangkan untuk uang komisi yang tidak diperbolehkan hukumnya tetap haram, namun bila terlanjur diterima maka harus dikembalikan pada pemberi komisi, jika masih diketahui. Bila tidak diketahui maka boleh dialokasikan pada suatu lembaga atas nama masholih. 
Ibarat
بغية المسترشدين ص: 214 (دار إحياء الكتب العربية)
دفع لمخطوبته مالا بنية جعله في مقابلة العقد استرده إذا لم يتفق العقد ويصدق في ذلك إهـ قلت ورجح ذلك في التحفة وخالف في فتاويه فقال ولو أهدى لمخطوبته فاتفق أنهم لم يزوجوه فإن كان الرد منهم رجع بما أنفق لأنه لم يحصل غرضه الذي هو سبب الهدية أو منه فلا رجوع لانتفاء العلة إهـ وأفتى الشهاب الرملى بأن له الرجوع أيضا مطلقا سواء كان الرد منه أو منهم كما لو مات فيرجع عينه باقيا وبدله تالفا مأكلا ومشربا وحليا

فتح المعين الجزء الثالث ص: 356
ولو دفع لمخطوبته وقال جعلته من الصداق الذي سيجب بالعقد أو من الكسوة التي ستجب بالعقد والتمكين وقالت بل هي هدية فالذي يتجه تصديقها إذ لا قرينة هنا على صدقه في قصده ولو طلق في مسألتنا بعد العقد لم يرجع بشيء كما رجحه الأذرعي خلافا للبغوي لأنه إنما أعطى لأجل العقد وقد وجد

إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 144
ونقل جماعة عن فتاوى القفال نفسه أنه لو جهز بنته مع أمتعة بلا تمليك يصدق بيمينه في أنه لم يملكها إن ادعته وهذا صريح في رد ما سبق عنه وأفتى القاضي فيمن بعث بنته وجهازها إلى دار الزوج بأنه إن قال هذا جهاز بنتي فهو مالك لها وإلا فهو همام ويصدق بيمينه      وكخلع الملوك لاعتياد عدم اللفظ فيها انتهى ونقل شيخنا ابن زياد عن فتاوى ابن الخياط إذا أهدى الزوج للزوجة بعد العقد بسببه فإنها تملكه ولا يحتاج إلى إيجاب وقبول ومن ذلك ما يدفعه الرجل إلى المرأة صبح الزواج مما يسمى صبحية في عرفنا وما يدفعه إليها إذا غضبت أو تزوج عليها فإن ذلك تملكه المرأة بمجرد الدفع إليها انتهى ولا يشترط الإيجاب والقبول قطعا في الصدقة وهي ما أعطاه محتاجا وإن لم يقصد الثواب أو غنيا لأجل ثواب الآخرة بل يكفي فيها الإعطاء والأخذ ولا في الهدية (قوله أنه) أي الأصل لو جهز بنته أي بعثها إلى بيت زوجها مع أمتعة وقوله بلا تمليك أي أن يصدر منه صيغة تمليك (قوله يصدق) أي الأصل وهو جواب لو (قوله في أنه الخ) متعلق بيصدق (وقوله إن ادعته) أي التمليك (قوله وهذا صريح الخ) أي ما نقله جماعة من القفال نفسه صريح في رد ما سبق منه من أنه لو زين ولده الصغير يكون تمليكا وكتب الرشيدي ما نصه (قوله وهو صريح في رد الخ) فيه نظر إذ ذاك في العربي كما مر بخلاف ما هنا فإنه في البالغة كما يرشد إليه قوله إن ادعته نعم إن كانت البنت صغيرة أتى فيها ما مر في العربي كما لا يخفى اهـ (قوله وجهازها) بكسر الجيم وفتحها أي أمتعتها (قوله فهو) أي الجهاز ملك لها أي مؤاخذة بإقراره (قوله وإلا فهو همام) أي وإن لم يقل هذا جهاز بنتي فهو همام عندها وفي ع ش قال سم كذك يكون همام فيما يظهر إذا قال جهزت ابنتي بهذا إذ ليس هذا صيغة إقرار بملك م ر اهـ والفرق بين هذه ومسألة القاضي أي التي نقلها المؤلف أن الإضافة إلى من يملك تقتضي الملك فكان ما ذكره في مسألة القاضي إقرارا بالملك بخلاف ما هنا اهـ (قوله ويصدق بيمينه) أي فيما إذا تنازعا في القول المذكور بأن ادعت أنه قال هذا جهاز بنتي وأنكر هو ذلك فيصدق بيمينه في أنه ما قال ذلك (قوله وكخلع الملوك) عطف على قوله السابق كما لو كانت ضمنية وهي بكسر الخاء وفتح اللام جمع خلعة الكسوة التي تخلع على الأمراء وغيرهم من نحو مشايخ البلد فإنها هبة ولا تحتاج إلى صيغة وقال بعضهم إنها هدية لا هبة لأن القصد فيها الإكرام (قوله لاعتياد الخ) تعليل لصحة هبة خلع الملوك صيغة أي وإنما صحة الهبة فيها صيغة لأن العادة جرت بعدم اللفظ فيها (قوله انتهى) أي ما قاله شيخه في شرح المنهاج لكن بتصرف وحذف كما يعلم بالوقوف على عبارته قوله ونقل شيخنا الخ هذا لا يلائم ما قبله فإنه في الهبة التي تحتاج إلى صيغة وهذا في الهدايا التي لا تحتاج إلى صيغة كما هو صريح قوله إذا أهدى الخ (قوله بعد العقد) يفيد أنه إذا كان قبل العبد لا تملكه إلا بإيجاب وقبول لكن قد علمت أن قوله أهدي يقتضي أنه هدية وعليه فلا فرق على أنه سيأتي آخر الباب أن من دفع لمخطوبته طعاما أو غيره ليتزوجها فرد قبل العقد رجع على من أقبضه فيقتضي حينئذ أنه إذا لم يرد لا يرجع فيه فهي تملك ما دفع لها قبل العقد لأجله صيغة (وقوله بسببه) أي العقد يفيد أيضا أنه إذا كان لا بسببه لا تملكه إلا بإيجاب وقبول وقد علمت ما فيه (قوله ومن ذلك) أي مما لا يحتاج إلى إيجاب وقبول ما يدفعه الرجل الخ (قوله فإن ذلك) أي المدفوع إليها (وقوله تملكه المرأة بمجرد الدفع إليها) أي احتياج إلى صيغة (قوله ولا يشترط الإيجاب والقبول الخ) شروع في بيان الصدقة والهدية (قوله قطعا) أي بخلاف قوله وهي ما أعطاه محتاجا الخ فإن كان ذلك بلا صيغة فهي صدقة فقط وإن كان معها فهي صدقة وهبة ومثله يقال في الهدية  والحاصل أنه إن ملك لأجل الاحتياج أو لقصد الثواب مع صيغة كان هبة وصدقة وإن ملك بقصد الإكرام مع صيغة كان هبة وهدية وإن ملك لا لأجل الثواب ولا الإكرام بصيغة كان هبة فقط وإن ملك لأجل الاحتياج أو الثواب صيغة كان صدقة فقط وإن ملك لأجل الإكرام صيغة كان هدية فقط فبين الثلاثة عموم وخصوص من وجه قوله أو غنيا لأجل ثواب الآخرة أي أو أعطاه غنيا لأجل ثواب الآخرة وهو يفيد أنه إن أعطاه غنيا لا لأجل ثواب الآخرة لم يكن صدقة وهو ظاهر (قوله ولا في الهدية) أي ولا يشترط الإيجاب والقبول في الهدية وظاهره أن ذلك قطعا لأنه معطوف على قوله في الصدقة المسلط عليه ولا يشترط الإيجاب والقبول قطعا وليس كذلك بل هو على الصحيح كما صرح به في متن المنهاج وعبارته ولا يشترطان أي الإيجاب والقبول في الهدية على الصحيح بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذلك قال في المغني كما جرى عليه الناس

إعانة الطالبين الجزء الرابع ص: 231
يجوز لغير القاضي  أخذ هدية بسبب النكاح إن لم يشترط وكذا القاضي حيث جاز له الحضور ولم يشترط ولا طلب اهـ وفيه نظر (قوله ويجوز لغير القاضي أخذ هدية بسبب النكاح) يعني إذا أهدى الزوج لغير القاضي من ولي المرأة المخطوبة أو وكيلها أو هي نفسها لأجل تزوجه عليها جاز قبول الهدية منه وتقدم للشارح في باب الهبة وباب الصداق أن من دفع لمخطوبته أو وكيلها أو وليها طعاما أو غيره ليتزوجها فرد قبل العقد رجع على من أقبضه وعلله ابن حجر بأن قرينة سبق الخطبة تغلب على الظن أنه إنما بعث أو دفع إليها لتتم الخطبة ولم تتم إذ يفهم منه جواز قبولها وعدم رجوعه بعد العقد (قوله إن لم يشترط القاضي) على الزوج بأنه لا يزوجه بنته مثلا إلا بمال فإن اشترط ذلك حرم قبوله قال في التحفة في أواخر باب الهبة وحيث دلت قرينة أن ما يعطاه إنما هو للحياء حرم الأخذ ولم يملكه قال الغزالي إجماعا وكذا لو امتنع من فعل أو تسليم ما هو عليه إلا بمال كتزويج بنته اهـ (قوله وكذا القاضي) أي وكذلك يجوز له ما أهدي إليه بسبب النكاح بأن كان هو ولي المخطوبة (قوله حيث جاز له الحضور) انظره فإن الكلام فيما يدفع إليه على سبيل الهدية وليس في ذلك حضور وليمة حتى يشترط ذلك تأمل (قوله ولم يشترط) أي القاضي على الزوج أنه لا يزوج مثلا إلا بمال أو نحوه (وقوله ولا طلب) أي القاضي منه ذلك فإن اشترط أو طلب حرم عليه القبول إذ لا يقابل ذلك بمال (قوله وفيه نظر) أي في قوله بجواز أخذ القاضي الهدية مطلقا نظر .اهـ

فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 154-156 (دار الفكر)
فروع الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع للإبن  فعليه يلزم الأب قبولها ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهي لمن قصده اتفاقا ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفيه فهو له فقط عند الإطلاق أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما أي يكون له النصف فيما يظهر وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على الحالق أو الخاتن أو نحوهما يجري فيه ذلك التفصيل فإن قصد ذلك وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف أما مع قصد خلافه فواضح وأما مع الإطلاق فلأن حمله على من ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة ومن ثم لو نذر لولي ميت بمال فإن قصد أنه يملكه لغا وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف في مصالحه صرف له وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولي صرف لهم ولو أهدي لمن خلصه من ظالم لئلا ينقص ما فعله لم يحل له قبوله وإلا حل أي وإن تعين عليه تخليصه ولو قال خذ هذا واشتر لك به كذا تعين ما لم يرد التبسط أي أو تدل قرينة حاله عليه ومن دفع لمخطوبته أو وكيلها أو وليها طعاما أو غيره ليتزوجها فرد قبل العقد رجع على من أقبضه ولو بعث هدية إلى شخص فمات المهدي إليه قبل وصولها بقيت على ملك المهدي فإن مات المهدى لم يكن للرسول حملها إلى المهدى إليه إهـ

أسنى المطالب الجزء الثالث ص: 260
(ولو قال) شخص لآخر (بع عبدك من فلان بكذا وعلي ألف) أو بعه عبدك بألف في مالي كما فهم بالأولى وصرح به الأصل ففعل (لغا) ذلك القول ولا يستحق البائع على القائل شيئا وإن صح البيع في الأولى إذ لا يجوز أن يستحق الثمن على غير من يملك المبيع

فتاوي الهندية الجزء الثالث ص: 136 (حنفية)
رجل قال لغيره بع عبدك من فلان على أن أجعل لك مائة درهم جعلا على ذلك فباعه من ذلك الرجل بألف درهم ولم يذكر الشرط في البيع جاز البيع ولا يلزمه الجعل وإن كان أعطاه كان له أن يرجع فيه وكذا لو قال بع عبدك من فلان على أن أهب لك مائة درهم كذا في فتاوى قاضي خان وفي المنتقى إذا قال لغيره أشتري منك هذا بالمائة التي على فلان فهو فاسد وإن قال أبيعك  ثوبي بمائة لك على فلان على أن يبرأ فلان الغريم عما عليه لك فهو جائز كذا في المحيط .

المجموع شرح المهذب الجزء التاسع ص: 402
(فرع) لو قال بع عبدك لزيد بألف على أن علي خمسمائة فباعه على هذا الشرط فوجهان (أصحهما) فساد البيع لأنه ينافي مقتضى البيع فإن مقتضاه أن جميع الثمن على المشتري ولا يلزم غيره شيء (والثاني) يصح ويجب على زيد ألف وعلى الآمر خمسمائة بالتزامه وقد يكون له غرض صحيح في ذلك فهو كما لو قال : ألق متاعك في البحر وعلي كذا عند إشراف السفينة على الغرق بسبب ذلك المتاع وكما لو خالع الأجنبي  بمال في ذمته (أما) إذا قال: بع عبدك لزيد بألف في ذمتي فباعه كذلك فالبيع باطل قطعا

اتحاف سادة المتقين الجزء السادس ص: 160 -161
قال التقي السبكي الهدية لا يقصد بها إلا استمالة القلب والرشوة يقصد بها الحكم الخاص مال القلب أم لم يمل فإن قلت العاقل إنما يقصد استمالة قلب غيره لغرض صحيح أما مجرد استمالة القلب من غير غرض أجر فلا قلت صحيح لكن استمالة القلب له بواعث منها أن ترتب عليه مصلحة مخصوصة معينة كالحكم مثلا فههنا المقصود تلك المصلحة وصارت استمالة القلب وسيلة غير مقصود لأن القصد متى علم بعينه لا يقف على سببه فدخل هذا في قسم الرشوة ومنها أن ترتب عليه مصالح لا تنحصر إما أخروية كالأخوة في الله تعالى والمحبة وقيل ثوابها وما أشبه ذلك لعلم أو دين فهذه مستحبة والإهداء لها مستحب ومنها أن تكون دنيوية كالتوصل بذلك إلى أغراض له لا تنحصر بأن يكون المستمال قلبه صاحب جاه فإن كان جاهه بالعلم والدين فذلك جائز وهل هو جائز بلا كراهة أو بكراهة تنزيه اقتضى كلام الغزالي في الإحياء الثاني ومراده في القبول في الهدية وهو صحيح لأنه قد يكون أكل بعلمه أو دينه أما الباذل فلا يكره له ذلك وإن كان جاهه بأمر دنيوي فإن لم يكن ولاية بل كان له وجاهة بمال أو صلة عند الأكابر ويقدر على نفعه فهذا لا يكره الإهداء إليه لهذا الغرض وأما قبوله فهو أقل كراهة من الذي قبله بل لا تظهر فيه كراهة لأنه لم يأكل بعلمه ولا دينه وإنما هو أمر دنيوي ولم يخرج من حد الهدية فلا كراهة (فإن كان جاهه لولاية تولاها من قضاء أو عمل أو ولاية صدقة أو جباية مال أو غيره من الأعمال السلطانية حتى ولاية الأوقاف مثلا وكان لولا تلك الولاية لكان لا يهدي إليه فهذه رشوة عرضت في معرض الهدية إذ القصد بها في الحال طلب التقرب واكتساب المحبة ولكن لأمر ينحصر في جنسه إذ ما يمكن التوسل إليه بالولايات لا يخفي وآية أنه لا ينبغي المحبة أنه لو ولي في الحال غيره لسلم المال إلى ذلك الغير فهذا مما اتفقوا على أن الكراهة شديدة واختلفوا في كونه حراما والمعنى فيه متعارض فإنه دائر بين الهدية المحضة وبين الرشوة المبذولة في مقالبة جاء محض في غرض معين وإذا تعارضت المشابهة القياسية وعضدت الأخبار والآثار أحدهما تعيين الميل إليه) وعبارة السبكي في فصل المقال وإن كان جاهه ولاية ولم يقصد حكما منه وإنما قصد استمالة قلبه عسى أن ينتفع به وفي مهماته وينال بمحبته خيرا فهذا محل التردد يحتمل أن يقال إنه هدية لكونه ليس له غرض خاص ويحتمل أن يقال هو رشوة لكون المهدى إليه في مظنة الحكم فاستدل الغزالي بحديث ابن اللتبية على التحريم ويكون هذا وإن كان القصد استمالة القلب من قصد خاص خرج من قسم الهدية ودخل في قسم الرشوة بالحديث والذي أقوله أن هذا قسم متوسط بين الهدية والرشوة صورة حكما وإن حكمه أن يجوز القبول ويوضع في بيت المال وحكم ما سواه من الهدايا يؤخذ ويتملكه المهدى له وحكم الرشوة أن لا يأخذ بال يرد إلى صاحبها وإنما صار حكم القسم المتوسط هكذا بالحديث وسراه أنه بالنسبة إلى صورته جاز الأخذ لأغراض المعطى عنه وعدم تعلق قصده بعوض خاص وبالنسبة إلى معناه وأن المعطى له نائب عن المسلمين حعلت للمسلين بأن كان وليا عاملا أو قاضيا وإن كان عامل الصدقة جعلت في الصدقات الذي هو نائب عن أصحابها فإن قلت فإذا كان المهدى إليه غير حاكم قلت إن كان نائبه أو حاجبه أو من ندبه وولاه اتصال الأمور وما أشبه ذلك فهو مثله وعلى الجملة كل من تولى ولاية يتعين عليه ذلك الفعل فيها أو يجب وإن لم يتعين كما إذا كان اثنان في وظيفة يحرم على كل منهما أن يأخذ على شغل مما يجب أو يحرم فإن قلت فإن كان مما لا يجب ولا يحرم بل يجوز هل يجوز الأخذ عليه قلت هذا في حق المتولى عزيز فإنه يحب عليه رعاية المصالح فمتى ظهرت مصلحة في شيئ وحب ومتى ظهر خلافها حرم ومتى أشكل وجب النظر فأين يوجد في فعل القاضى ونحوه ممن يلي أمور المسلمين مما يتخير بين فعله وتركه على سبيل التشهى وإن فرض ذلك فيحرم الأخذ عليه أيضا لأنه نائب عن الله تعالى في ذلك الفعل فكما لا يأخذ على حله لا يأخذ على فعله وأعني بهذا ما يتصرف فيه القاضي غير الأحكام من التولية ونحوها فلا يجوز أن يأخذ من أحد شيأ على أن يوليه نيابة قضاء أو مباشرة وقف أو مال يتيم وكذلك لا يجوز له أن يأخذ شيئا على ما يتعاطاه من العقود والفروض والفسوخ وإن لم تكن هذه الأشياء أحكاما بمعنى أنها ليست تنفيذا لما قامت به الحجة بل انشاء تصرفات مبتدأة ولكن الأخذ عليها يمتنع كالحكم لأنه نائب فيها عن الله تعالى كما هو نائب في الحكم عنه

بغية المسترسدين ص : 158
(مسألة ك) عين السلطان على بعض الرعية شيئا كل سنة من نحو درهم يصرفها في المصالح إن أدوه عن طيب نفس لا خوفا ولا حياء من السلطان أو غيره جاز أخذه وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه وإرادة صرفه في المصالح لا تصيره حلالا

البيان الجزء الثالث عشر ص: 27 (دار الكتب العلمية)
وكل موضع قلنا: لا يجوز له قبول الهدية فقبلها فإنه لا يملكها لأنا قد حكمنا بتحريمها عليه وإلى من يرجها؟ فيه وجهان أحدهما يردها إلى مهدي لأن ملكه لم يزل عنها والثاني يردها إلى بيت المال وهو ظاهر المذهب لأنه أهدى إليه لمكان ولايته وهو منتصب لمصلحة المسلمين وكأن المهدي أهدى إلى المسلمين فصرف ذلك في مصالحهم وكذلك الوجهان في العامل إذا قبل الهدية أحدهما يردها إلى المهدي والثاني يجعلها في الصدقات هذا ترتيب أصحابنا العراقيين وقال الخراسنيون هل يملكها المهدى إليه؟ فيه وجهان.


العمال والحكام ص: 64-65 (دار الراية)
والمعنى الذي أشار إليه الشافعي والأصحاب والمتقدمون والحنفيه من اعتبار المعنى الذي قصده المهدي وكأنها للمسلمين يرشد إليه هذا كله في الهدية. أما الرشوة فالذي ينبغي أنه إن جهل صاحبها ردت لبيت المال قطعا وإن عرف ردت إليه قطعا لأنه لم يخرج عنها إلا لما قصد من الحكم الذي لم يحصل له ولا يملكها المهدى إليه بلا خلاف وإذا كره قبول الهدية ملكها المهدى إليه عند الأكثرين وقيل لا يملكها وهو المختار عندي اعتبارا بالمعنى الذي لحظه وهو أنه إنما أهدى إليه لقوة المسلمين ولقوته بخصوصه ويؤيده قصة معاذ السابقة مع أبي بكر وعمر -إلى أن قال- فالذي يظهر أن الهدايا متى لم يقصد بها معنى الرشوة ولا كانت في وقت خصومة ولا تضمنت إزراء بمنصب القضاء ولا تهمة أو ميلا بل كانت مكارمة بين الأكفاء أنه لا يمتنع قبولها ولكنه ينظر مع ذلك إلى المعنى الباعث لصاحبها على الإهداء فإن كان هو الولاية فلا يمكلها المهدى إليه فقد تكون للمسلمين لأنه إنما أخذها بقوتهم فكأنه قائم مقامهم وإن كان الباعث عليها قصده بخصومة كما إذا لم يكن ولاية فهي ملكه هذا هو الذي يظهر ولما كان القاضي مظنة التهمة كرهنا له قبول الهدية مطلقا فإن زالت الريبة جاز وأخذ معاذ ممن أعطاه يدل لحل القبول والشيخان لم ينكر عليه ولا قالا له إنه حرام وإنما اقتضى كلامهما أنه لبيت المال ثم اختلفا فعمر رأى أنه لا يطيب إلا بالإمام وأبو بكر لعله رأى أن ذلك تعبدا لقوله r له (لعل الله يجبرك) إهـ